الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.المساهمة في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية: السؤال الأول من الفتوى رقم (3328)س1: هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة، تحتمل الربح والخسارة، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة؟ج1: نعم، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة: الفتوى رقم (4891)س: أرجو التفضل بإعلامي فيما إذا كان الدين الإسلامي الحنيف يجيز الاستثمار في أسهم شركات النفط، الغاز، شركات إنتاج الذهب والفضة، وبقية المنتوجات التي يحلها الدين الحنيف، علما أن أسعار هذه الأسهم معرضة للارتفاع أو الانخفاض حسب ظروف السوق المحلية.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإننا لا نعلم ما يمنع من الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام: السؤال الأول من الفتوى ردم (6823)س1: هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أداة الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.ج1: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها، عملا بالحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك: السؤال الثاني من الفتوى رقم (7673)س2: هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك، مثل شركة سابك، المواشي، الإسمنت وغيرها، وكيف زكاتها؟ علما أن بعض الشركات تقبض 2/ 1 (نصف) قيمة السهم.ج2: تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها، فإذا ساهمت في شركة، واستمر عملها؟ فبإمكانك السؤال عن إخراج الزكاة بعد بيان واقع الشركة وكيفية عملها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.المساهمة في شركة القصيم الزراعية: السؤال الأول من الفتوى رقم (7978)س1: ما حكم المساهمة في شركة القصيم الزراعية، وهل هي تتعامل بالربا؟ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حاليا شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.المساهمة في الشركات التي تودع أرصدتها لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (7716)س2: ما حكم المساهمة في الشركات التي كثر الإعلان عنها مؤخرا؟ علما أنه شاع لدى الناس أن الشركات تودع أرصدتها التي يساهم بها المواطنون لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة، وذلك قبل بدء العمل الفعلي والإعلان عن التأسيس.ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمساهمة في هذه شركات محرمة؟ لما فيها من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي.إجارة محل بقالة بما فيه من بضاعة بملبغ معين شهريا: الفتوى رقم (6891)س: صاحب بقالة فيها الخضار والفواكه والمعلبات: من جبن وزيتون، وأدوات مكتبة، وجرائد، ونحو ذلك مما يباع في البقالات، وقد حصر ما فيها من هذه المواد، ثم سلمها لشخص يعمل فيها، وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها، وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها. فهل هذه من إجارة (الصبرة) للمزارع ونحوها أم ماذا؟ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية؛ لما فيها من الغرر العظيم، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.المساهمة في الشركات الاستثمارية: السؤال الأول من الفتوى رقم (7915)س1: نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض الناس: أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (1526)س1: أنا من سكان الكويت وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك، وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات.ج1: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|